العلامة الحلي
186
مختلف الشيعة
له : إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة وقد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني ؟ فقال : نعم ( 1 ) . والتي رواها حفص بن البختري في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تطوف بالصبي الصغير وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ قال : نعم ( 2 ) ، لا تعارضان ما ذكرناه ، فإن المطلق قد يقيد لدليل . والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة ( 4 ) . وقال في التهذيب : يكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة ( 5 ) . وقال ابن إدريس : إنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة ( 6 ) ، وهو الوجه . لنا : إنه في طواف العمرة يكون قد غطى رأسه وهو محرم عليه ، وفي طواف الحج يجوز له تغطيه رأسه فلا وجه للتحريم . وأما الكراهة فلما رواه زياد بن يحيى الحنظلي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 125 ح 410 ، وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 460 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 125 ح 411 ، وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 460 . ( 3 ) عبارة " والتحقيق . عن الحامل " ليس في ق ون . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 134 ذيل الحديث 441 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 134 ح 442 ، وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 477 .